Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 15 11/07/2015

تعميم إلى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن مشاريع الموازنات العامة والموازنات الملحقة

تعميم رقم 15 تاريخ 11/07/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
15
التاريخ
11/07/2015
الجريدة الرسمية
العدد 29, 16/07/2015, ص. 2315
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 15 تاريخ 11/07/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

«يضع كل وزير قبل نهاية شهر أيار من السنة مشروعاً بنفقات وزارته على السنة التالية، ويرسله الى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة، وذلك وفقاً لأصول يحددها وزير المالية».

واستناداً الى كتاب وزارة المالية رقم 2751/ص 1 تاريخ 4/7/2015 .

المواد

المادة 1

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة التابعة الالتزام بمواعيد تسليم مشاريع موازناتها قبل نهاية شهر أيار في سبيل مناقشتها وفق التواريخ المحددة من قبل وزارة المالية في روزنامة درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة، وفي حال التخلف عن ذلك، فان وزارة المالية ستقوم بإدراج أرقام مشروع موازنة العام السابق كما هي أو مخفّضة بعد دراسة كل اعتماد على حدى.

بيروت في 11 تموز 2015 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015