Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12176 25/01/2016

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 12176 تاريخ 25/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12176
التاريخ
25/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2016, ص. 250
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12176 تاريخ 25/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على القرار رقم 3465 تاريخ 24/2/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 167،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» بحيث يصبح «شركة ميلانو للصيرفة فؤاد الداعوق وشركاه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/12/2015 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يُعدّل اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 167 بحيث يصبح «شركة ميلانو للصيرفة فؤاد الداعوق وشركاه».

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016