Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 27/01/2016

تأسيس نقابة اصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان

قرار رقم 39 تاريخ 27/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 18/02/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
27/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2016, ص. 504-505
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 27/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014(تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 107/4 تاريخ 7/2/2012،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 16804 تاريخ 10/1/2014،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص للسادة: رزق علي امهز - مارون روحانا الحاج - فاتن احمد نور الدين - هارتيون كيراغوص اكزيان بتأسيس «نقابة اصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان».

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

27 كانون الثاني 2016 وزير العمل سجعان القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016