Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 26/01/2016

تعديل اسم وتغيير مقر جمعية «نادي الاهلي الرياضي» ليصبح «نادي الشباب بر الياس»

قرار رقم 16 تاريخ 26/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
26/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2016, ص. 723-724
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 26/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)

بناءً على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناءً على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناءً على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناءً على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضة والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناءً على قرار الترخيص رقم 130 تاريخ 19/3/1992 (ترخيص الجمعية)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3599/د تاريخ 22/12/2015

بناءً على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي الاهلي الرياضي» مركزها: علي النهري، قضاء: بعلبك، محافظة البقاع، ليصبح «نادي شباب برالياس» مركزها: برالياس، قضاء: زحلة، محافظة: البقاع، دون تغير في اللعبة المرخصة بمزاولتها: «كرة القدم».

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016