المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6825 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 وهذا نصه: مادة 1 ـ تعدل المواد 18 و29 و31 و42 و45 و55 و57 و58 من القرار رقم 113 / ل.ر. تاريخ 9 آب سنة 1933 والمرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 9 تشرين الثاني 1941 , فيما يختص بالرسوم المفروضة كما يلي: مادة 18 ـ يرفع الرسم من /75/ خمسة وسبعين ليرة لبنانية الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 29 ـ يرفع الرسم من /200/ مايتي ليرة لبنانية الى /1000/ الف ليرة لبنانية ومن /400/ اربعماية ليرة الى /2000/ الفي ليرة لبنانية. المادة 31 ـ يرفع الرسم من /10/ عشر ليرات لبنانية الى /50/ خمسين ليرة لبنانية. ' مادة 42 ـ في الفقرة رقم 2 يرفع الرسم من /100/ ماية ليرة الى /500/ خمسماية ليرة لبنانية. مادة 45 ـ في الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 55 ـ في نهاية الفقرة رقم 3 يرفع الرسم من /50/ خمسين ليرة لبنانية الى /300/ ثلاثماية ليرة لبنانية. مادة 57 ـ في الفقرة الاولى: يرفع الرسم من /20/ عشرين غرشا الى ثمانين غرشين لبنانيا. مادة 58 ـ في نهاية الفقرة الاولى يرفع الرسم من /25/ خمسة وعشرين ليرة لبنانية الى /125/ ماية وخمسة وعشرين ليرة لبنانية. '