Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 30/01/2016

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية الطيور والدواجن وتسويق انتاجها في عيترون م.م.محافظة النبطية

قرار رقم 22 تاريخ 30/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
30/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2016, ص. 352
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 30/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين المدير العام للتعاونيات).

بناءً على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964، المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 6/12/2015

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لتربية الطيور والدواجن وتسويق انتاجها في عيترون م.م.».

مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة.

نطاق عملها: بلدة عيترون.

مركزها: عيترون.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /34.000.000/ ل.ل. اربعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 - تأمين المواد الأولية للإنتاج (أعلاف وأسمدة) بأسعار مناسبة.

2 - المساعدة على تصريف الإنتاج وإيجاد اسواق خارجية.

3 - تأمين الإرشادات الفنية اللازمة لتحسين الإنتاج.

4 - تنمية قطاع الطيور والدواجن.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2016 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016