Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 29/01/2016

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2015 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها

قرار رقم 48 تاريخ 29/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
29/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2016, ص. 243
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 29/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تمدد لغاية 15/2/2016 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2015 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

المادة 2

المادة الثانية: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016