Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 49 29/01/2016

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 الممدد بموجب القرارات رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015

قرار رقم 49 تاريخ 29/01/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 04/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
49
التاريخ
29/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2016, ص. 243-244
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 49 تاريخ 29/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على القرار رقم 687/1 تاريخ 24/7/2015 و895/1 تاريخ 8/10/2015 و1210/1 تاريخ 30/12/2015 المتعلق بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يمدد إعتباراً من صدور هذا القرار ولغاية 31/3/2016 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 163/1 تاريخ 2/3/2015 وتعديلاته المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016