Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 18/02/2016

شطب إسم مخلص البضائع المرخّص «رائف أسعد نجم» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

قرار رقم 11 تاريخ 18/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
18/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/2016, ص. 837-838
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1009 تاريخ 28/12/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 18/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه،

بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 147/94، تاريخ 14 أيلول 1994، موضوع تعيين السيد «رائف أسعد نجم» بصفة مخلص بضائع مرخص،

بناء على الطّلب المقدّم من مخلّص البضائع المرخّص، السّيد «رائف أسعد نجم»، بتاريخ 1 كانون الأول 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 24918/2015، تاريخ 27 كانون الثاني 2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «رائف أسعد نجم»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلّصي البضائع المرخصين في الجمارك، بناءً على طلبه.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/2/2016 الرئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016