المادة 1
المادة الأولى: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015 بحيث يقرأ اسم المختار المستقيل من مهامه في بلدة بكا - قضاء راشيا على الشكل التالي:
رياض عبد اللطيف عطيه بدلا من عبد اللطيف عطيه.
قرار رقم 294 20/02/2016
قرار رقم 294 تاريخ 20/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 2380 تاريخ 11/11/2015 بحيث يقرأ اسم المختار المستقيل من مهامه في بلدة بكا - قضاء راشيا على الشكل التالي:
رياض عبد اللطيف عطيه بدلا من عبد اللطيف عطيه.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة