المادة 1
المادة الأولى: عيّنت السيدة ريما ابراهيم الحلو، باعتبارها العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة وادي جزين مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد يوسف الياس لبس الحلو وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 293 20/02/2016
قرار رقم 293 تاريخ 20/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 5706/م تاريخ 27/1/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: عيّنت السيدة ريما ابراهيم الحلو، باعتبارها العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة وادي جزين مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد يوسف الياس لبس الحلو وذلك لاتمام مدة الولاية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة