المادة 1
المادة الأولى: عيّن السيد يوسف جرجي يونس، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة البرامية - قرى صيدا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد الياس نمر حبيب وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 277 17/02/2016
قرار رقم 277 تاريخ 17/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المادة الأولى: عيّن السيد يوسف جرجي يونس، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة البرامية - قرى صيدا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد الياس نمر حبيب وذلك لاتمام مدة الولاية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة