Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 277 17/02/2016

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة البرامية - قرى صيدا

قرار رقم 277 تاريخ 17/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
277
التاريخ
17/02/2016
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2016, ص. 705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 277 تاريخ 17/02/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الأولى: عيّن السيد يوسف جرجي يونس، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة البرامية - قرى صيدا مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد الياس نمر حبيب وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016