تعميم رقم 3 23/02/2016
تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة
تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 23/02/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 25/02/2016, ص. 704
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 55 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
«عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه أن يرتب دينا على الدولة».
كذلك نص المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:
«لا تعقد النفقة إلا إذا توفر لها اعتماد في الموازنة، ولا يجوز إستعمال الاعتماد لغير الغاية التي أرصد من أجلها».
وإستناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 2/2/2016 (التعميم على ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة).
يطلب الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصرا في الموازنة العامة وعدم عقد، أو الموافقة على عقد، أي نفقة على تنسيب مختلف أو لا يعود لها.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 2 تاريخ 18/02/2016 استمارة حول واقع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة في البلديّات
- تعميم رقم 3 تاريخ 16/02/2016 نشر جميع التعاميم الصادرة عن تعاونية موظفي الدولة في الجريدة الرسمية وعلى موقع التعاونية الالكتروني وعلى الفايسبوك
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/03/2016 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن المعلومات التي يجب ان تتضمنها الفواتير أو المستندات التي تقوم مقامها من اجل قبولها كمستندات ثبوتية لعمليات التصفية والصرف والدفع
- تعميم رقم 4 تاريخ 10/03/2016 زيادة قيمة المنحة التعليمية بنسبة 30% للعام الدراسي 2015-2016
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح
- تعميم رقم 22 تاريخ 07/01/2016 موجب قيد الإنشاءات على الصحيفة العينية للعقار المستوفى شروط الإخراج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، أو شروط الإعفاء من هذه الضريبة.