تعميم رقم 2 18/02/2016
استمارة حول واقع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة في البلديّات
تعميم رقم 2 تاريخ 18/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 18/02/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 25/02/2016, ص. 721-722
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 2 تاريخ 18/02/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استكمالاً لما نصّت عليه الفقرة 8 - 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 30/10/2014 المعدّل بالقرار رقم 1 تاريخ 12/1/2015 لجهّة الفرز من المصدر والإدارة اللامركزيّة للنفايات.
وتنفيذاً للفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 9/9/2015 لجهّة الموافقة على عناوين وتوجّهات خطّة معالجة وضع النفايات الصلبة، وتحديداً ما له علاقة بالسلّم الهرمي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (أي التخفيف من انتاج النفايات، اعادة الاستعمال، الفرز من المصدر والتدوير، التسبيخ واسترداد الطاقة، واستصلاح المواقع المشوّهة عبر استخدام العوادم)،
وتطبيقاً للتعميم رقم 8/1 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 16/11/2015 حول بعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديّات واتحادات البلديّات والقائمقامين والمحافظين،
وتمهيداً لبدء عمل الفريق الفنّي المركزي الذي نصّ عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/12/2015،
يطلب الى البلديّات، والى القائمقامين في القرى التي لا تتوفّر فيها بلديّة، ملء الاستمارة المرفقة واعادتها الى وزارة البيئة قبل العاشر من آذار 2016 على العنوان التالي:
-بواسطة البريد أو باليد: وزارة البيئة - مباني اللعازارية؛ بلوك 02A؛ الطابق 8؛ أمانة سرّ الوزير
-أو بواسطة البريد الالكتروني: [email protected]
-أو بواسطة الفاكس: 976535 - 01
لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة وزارة البيئة على الرقم 976555 - 01 (مقسّم 402 أو 519 أو 443).
على أمل التعاون الدائم لما فيه خير البيئة في لبنان وصحّة اللبنانيين.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 3 تاريخ 16/02/2016 نشر جميع التعاميم الصادرة عن تعاونية موظفي الدولة في الجريدة الرسمية وعلى موقع التعاونية الالكتروني وعلى الفايسبوك
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016 تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/03/2016 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن المعلومات التي يجب ان تتضمنها الفواتير أو المستندات التي تقوم مقامها من اجل قبولها كمستندات ثبوتية لعمليات التصفية والصرف والدفع
- تعميم رقم 4 تاريخ 10/03/2016 زيادة قيمة المنحة التعليمية بنسبة 30% للعام الدراسي 2015-2016
- تعميم رقم 22 تاريخ 07/01/2016 موجب قيد الإنشاءات على الصحيفة العينية للعقار المستوفى شروط الإخراج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، أو شروط الإعفاء من هذه الضريبة.
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح