تعميم رقم 3 16/02/2016
نشر جميع التعاميم الصادرة عن تعاونية موظفي الدولة في الجريدة الرسمية وعلى موقع التعاونية الالكتروني وعلى الفايسبوك
تعميم رقم 3 تاريخ 16/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 16/02/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 25/02/2016, ص. 704
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 3 تاريخ 16/02/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، أنّ جميع التعاميم الصادرة عنها ستنشر في الجريدة الرسمية، وعلى موقع التعاونية الإلكتروني www.mfe.gov.lb وعلى صفحة التعاونية على الفايسبوك «تعاونية موظفي الدولة».
كما يرجى تزويدنا بالبريد الإلكتروني العائد لإدارتكم أو مؤسستكم وبرقم الفاكس ليصار الى إبلاغكم أيضا عبر هذه الوسائل.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 2 تاريخ 18/02/2016 استمارة حول واقع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة في البلديّات
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016 تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/03/2016 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن المعلومات التي يجب ان تتضمنها الفواتير أو المستندات التي تقوم مقامها من اجل قبولها كمستندات ثبوتية لعمليات التصفية والصرف والدفع
- تعميم رقم 4 تاريخ 10/03/2016 زيادة قيمة المنحة التعليمية بنسبة 30% للعام الدراسي 2015-2016
- تعميم رقم 22 تاريخ 07/01/2016 موجب قيد الإنشاءات على الصحيفة العينية للعقار المستوفى شروط الإخراج عن نطاق ضريبة الأملاك المبنية، أو شروط الإعفاء من هذه الضريبة.
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح