تعميم رقم 4 10/03/2016
زيادة قيمة المنحة التعليمية بنسبة 30% للعام الدراسي 2015-2016
تعميم رقم 4 تاريخ 10/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 17/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 4
- التاريخ
- 10/03/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 17/03/2016, ص. 999-1002
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 4 تاريخ 10/03/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
أصدرت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، قراراً يقضي بزيادة قيمة المنحة التعليمية بنسبة 30% للعام الدراسي 2015 -2016 تذكّر التعاونية المنتسبين إليها أن موعد تقديم طلبات المنح لهذا العام يبدأ بتاريخ 15/04/2016 وينتهي في 30/06/2017 .تجدون ربطاً نموذج طلب منحة التعليم الجديد والإفادة المدرسية أو الجامعية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4 تاريخ 08/03/2016 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بشأن المعلومات التي يجب ان تتضمنها الفواتير أو المستندات التي تقوم مقامها من اجل قبولها كمستندات ثبوتية لعمليات التصفية والصرف والدفع
- تعميم رقم 3 تاريخ 23/02/2016 تعميم الى ديوان المحاسبة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن التقيد بوجوب إنطباق تنسيب النفقة لدى عقدها على التناسيب المحددة لها حصراً في الموازنة العامة
- تعميم رقم 2 تاريخ 18/02/2016 استمارة حول واقع الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة في البلديّات
- تعميم رقم 3 تاريخ 16/02/2016 نشر جميع التعاميم الصادرة عن تعاونية موظفي الدولة في الجريدة الرسمية وعلى موقع التعاونية الالكتروني وعلى الفايسبوك
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح
- تعميم رقم 1511 تاريخ 22/04/2016 مدى توجب التكليف بالشغور بضريبة الأملاك بعد زوال مصادرة عقار غير مبني.