Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 24/12/1946

تصحيح للقرار رقم 588 تاريخ 21-12-1946 الصادر عن المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

قرار تاريخ 24/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/1947. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
24/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/1947, ص. 14
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 24/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

السطر الثاني من المادة الاولى تستبدل عبارة "القرار 456 تاريخ 31 تموز 1946" بعبارة "القرار 546 تاريخ 31 تموز 1946

دمشق في 24 كانون الاول سنة 1946 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الامضاء: حسن جباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946