Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 603 30/12/1946

الاستعاضة عن نص المادة 30 من قانون الجمارك بنص خلافه

قرار رقم 603 تاريخ 30/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
603
التاريخ
30/12/1946
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/1947, ص. 38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 603 تاريخ 30/12/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستعاض عن نص المادة 30 من قانون الجمارك بالنص التالي: لا تستورد الا عن طريق مراكز جمرك بيروت ودمشق وحلب : 1- الافلام السينماتوغرافية من اي منشأ كانت 2- العيارات والمكاييل والآت الوزن الخاضعة للفحص الاولى عملا باحكام القرارات المعمول بها المختصة بفحص الموازين والمكاييل لا يستورد الا عن طريق مرفأ بيروت دقيق القمح الطريء الذي تستفيد من رسم جمركي مخفض

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 30 كانون الاول سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946