المادة 1
مادة 1: انشئت في قرية "رأس الحرف " قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية راس الحرف .
قرار رقم 3137 11/12/1946
قرار رقم 3137 تاريخ 11/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في قرية "رأس الحرف " قضاء بعبدا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية راس الحرف .
مادة 2: يجري تحديد منطقة هذه البلدية الجديدة من قبل مصلحة البلديات والتجميل وفقا للمادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 32 المؤرخ في 15 ايلول سنة 1932
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1946 التوقيع: صائب سلام
نصوص ذات صلة