Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 4 06/02/2002

تعديل في ارقام المشتركين في بلدة صفاريه سنترال روم

بلاغ رقم 4 تاريخ 06/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
4
التاريخ
06/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1711-1712
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 4 تاريخ 06/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مشتركي بلدة صفاريه الى سنترال AXE روم والبالغ عددهم 77 مشترك مع تعديل مجموعة أرقامهم من ***715/07 الى ***811/07, بحيث يتم تعديل اول ثلاثة ارقام من اليسار للمشترك من "715" الى "811" تعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالاث الجديدة بأنه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIPP).

بيروت في 6 شباط 20.2 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002