Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 3 06/02/2002

زيادة مجموعة الخطوط في سنترال دير الزهراني وحبوش

بلاغ رقم 3 تاريخ 06/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
3
التاريخ
06/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 3 تاريخ 06/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن زيادة مجموعة من 1..0 خط في سنترال دير الزهراني/حبوش ترقم ضمن مجموعة الارقام من 531000/07 الى 531999/07 وتعلم الوزارة المواطنين في دير الزهراني وحبوش وجوارها بأنه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستستمر الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 6 شباط 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002