Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1 14/01/2002

وضع سنترال اجبع في الخدمة

بلاغ رقم 1 تاريخ 14/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 14/02/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
1
التاريخ
14/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 12, 14/02/2002, ص. 1711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1 تاريخ 14/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال اجبع في الخدمة نوع OCB سعة 512 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 575000/06 الى 575511/06 وتعلم الوزارة المواطنين في اجبع بانه وبالتنسيق مع هيئة أوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 14 كانون الثاني 2..2 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002