Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 6 25/03/2002

وضع سنترال دير قوبل في الخدمة

بلاغ رقم 6 تاريخ 25/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/04/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
6
التاريخ
25/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/04/2002, ص. 2983
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 6 تاريخ 25/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 6/1 تعلن وزارة الاتصالات عن وضع سنترال دير قوبل في الخدمة نوع EWSD سعة 1000 خط. ويتم ترقيم خطوط المشتركين ضمن المجموعة من 400000/5 الى 400999/5 وتعلم الوزارة المواطنين في دير قوبل بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.

بيروت في 25 اذار 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002