المادة 1
مادة 1: تلغى من تعريفة الجمارك اينما وردت العبارة التالية: "التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947"
قرار رقم 107 01/03/1951
قرار رقم 107 تاريخ 01/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى من تعريفة الجمارك اينما وردت العبارة التالية: "التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947"
مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1951 الرئيس : الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة