Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 107 01/03/1951

التعديل رقم 154 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 107 تاريخ 01/03/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 07/03/1951. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
01/03/1951
الجريدة الرسمية
العدد 10, 07/03/1951, ص. 187-188
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 01/03/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى من تعريفة الجمارك اينما وردت العبارة التالية: "التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947"

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1951 الرئيس : الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951