Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1841 10/02/1923

الغاء القرارين 1636 و1683

قرار المفوض السامي رقم 1841 تاريخ 10/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1641 تاريخ 06/03/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1841
التاريخ
10/02/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1641, 06/03/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1841 تاريخ 10/02/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار 1841 الصادر من وكيل المندوب السامي بتاريخ 10 شباط سنت 1923 الغي القرار 1636 المؤرخ في 25 تشرين الاول والقرار 1683 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1922 وذلك اعتبارا من تاريخ اذاعة هذا القرار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923