المادة 1
بناء على القرار 1841 الصادر من وكيل المندوب السامي بتاريخ 10 شباط سنت 1923 الغي القرار 1636 المؤرخ في 25 تشرين الاول والقرار 1683 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1922 وذلك اعتبارا من تاريخ اذاعة هذا القرار
قرار المفوض السامي رقم 1841 10/02/1923
قرار المفوض السامي رقم 1841 تاريخ 10/02/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1641 تاريخ 06/03/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار 1841 الصادر من وكيل المندوب السامي بتاريخ 10 شباط سنت 1923 الغي القرار 1636 المؤرخ في 25 تشرين الاول والقرار 1683 المؤرخ في 23 تشرين الثاني سنة 1922 وذلك اعتبارا من تاريخ اذاعة هذا القرار
نصوص ذات صلة