Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1896 17/03/1923

الترخيص بفتح مكتب للبريد والتلغراف في زغرتا

قرار المفوض السامي رقم 1896 تاريخ 17/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1648 تاريخ 30/03/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1896
التاريخ
17/03/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1648, 30/03/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1896 تاريخ 17/03/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1896 الصادر من وكيل المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بتاريخ 17 اذار سنة 1923 رخص في فتح مكتب للبريد والتلغراف يتعاطى جميع اعمال البريد والتلغراف في زغرتا (دولة لبنان الكبير) وذلك ابتداء من 15 اذار سنة 1923

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923