Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1625 18/04/1923

انشاء لجنة تعنى بدرس قضية التسول والتشرد

غير محدد رقم 1625 تاريخ 18/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1656 تاريخ 27/04/1923. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1625
التاريخ
18/04/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1656, 27/04/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1625 تاريخ 18/04/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري 1625 المؤرخ في 18 نيسان سنة 1923 انشئت في لبنان الكبير لجنة تعنى بدرس مسألة التسول والتشرد وتهيء لهما مشروع نظام هذه اللجنة مؤلفة من رئيس - سكرتير الحكومة العام اعضاء - ناظر العدلية, ناظر الصحة والاسعاف العام, ناظر الداخلية, ناظر الامن العام وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923