المادة 1
مادة 1: حولت المحكمة الصلحية في اميون الى محكمة صلحية ذات اختصاص واسع وعليه فان حاكم الصلح في اميون يتمتع بجميع الاختصاصات الممنوحة بموجب القرار 763 لحكام الصلح ذوي الاختصاص الواسع
غير محدد رقم 1629 23/04/1923
غير محدد رقم 1629 تاريخ 23/04/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1656 تاريخ 27/04/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حولت المحكمة الصلحية في اميون الى محكمة صلحية ذات اختصاص واسع وعليه فان حاكم الصلح في اميون يتمتع بجميع الاختصاصات الممنوحة بموجب القرار 763 لحكام الصلح ذوي الاختصاص الواسع
مادة 2: ان هذا القرار لا يعمل به في الدعاوى المقامة قبل نشره
مادة 3: على السكرتير العام وناظر العدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 23 نيسان سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة