Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1667 23/05/1923

إخضاع الفنادق والمطاعم والخانات والحمامات للمراقبة الصحية

غير محدد رقم 1667 تاريخ 23/05/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1666 تاريخ 01/06/1923. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1667
التاريخ
23/05/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1666, 01/06/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1667 تاريخ 23/05/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفنادق والمطاعم والخانات ولحمامات تكون خاضعة لمراقبة صحية في مواعيد معينة

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون عند مالكي هذه المباني او مديريها المسؤولين سجل خاص لكل منها يحفظ في مكتب المحل فيدون فيه الاطباء الرسميون او المفتشون الصحيون تدوينا منتظما نتائج التفتيش مع بيان التحسينات التي تقضي الضرورة بتحقيقها ويجب اطلاع كل من يطلب الاطلاع على هذا السجل من المسافرين "او الزبائن" ويمكن هؤلاء ان يدونوا فيه كل ما يرونه مفيدا من الملحوظات والطلبات

المادة 3

مادة 3: يقوم باجراء المراقبة الصحية الاطباء الرسميون او المفتشون الصحيون بموجب شروط تحدد في تعليمات خاصة يضعها ناظر الصحة العامة ويصدق عليها الحاكم

المادة 4

مادة 4: على ناظر الصحة العامة تنفيذ احكام هذا القرار

بيروت في 23 اذار سنة 1923 من حاكم لبنان الكبير وبامره مستشار الحكومة الامضاء: ابوار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923