Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2536 26/06/1924

إنشاء مكتب للبرق والبريد في بنت جبيل

قرار رقم 2536 تاريخ 26/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2536
التاريخ
26/06/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1780, 08/07/1924, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2536 تاريخ 26/06/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2536 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في بنت جبيل (لبنان الجنوبي) ابتداء من 10 تموز سنة 1924

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924