المادة 1
بناء على القرار رقم 2536 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في بنت جبيل (لبنان الجنوبي) ابتداء من 10 تموز سنة 1924
قرار رقم 2536 26/06/1924
قرار رقم 2536 تاريخ 26/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 2536 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في بنت جبيل (لبنان الجنوبي) ابتداء من 10 تموز سنة 1924
نصوص ذات صلة