Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2537 26/06/1924

إنشاء مكتب صيفي للبرق والبريد في حصرون

قرار رقم 2537 تاريخ 26/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2537
التاريخ
26/06/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1780, 08/07/1924, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2537 تاريخ 26/06/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2537 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب صيفي للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في حصرون ابتداء من اول تموز حتى 31 تشرين الاول من كل سنة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924