المادة 1
بناء على القرار رقم 2537 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب صيفي للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في حصرون ابتداء من اول تموز حتى 31 تشرين الاول من كل سنة
قرار رقم 2537 26/06/1924
قرار رقم 2537 تاريخ 26/06/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 2537 المؤرخ في 26 حزيران سنة 1924 رخص في انشاء مكتب صيفي للبرق والبريد يقوم بجميع الاشغال المختصة بهما في حصرون ابتداء من اول تموز حتى 31 تشرين الاول من كل سنة
نصوص ذات صلة