Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 01/07/1924

تصحيح للقرار رقم 2365 تاريخ 12-3-1924 المتعلق بنظام ضباط الجندرمة

قرار تاريخ 01/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
01/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1780, 08/07/1924, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 01/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تصحيح للقرار رقم 2365 المؤرخ في 12 اذار سنة 1924 مادة 12= يقرأ بدلا من "ان هذا القرار لا يشمل ما قبله, ان هذا القرار لا يشمل ما قبله في ما يختص بتطبيق احكام المواد 8 و9 و10

بيروت في 1 تموز سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 113 عاليه في 26 حزايران سنة 1923 عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبامره الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ده ريفي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924