المادة 1
تصحيح للقرار رقم 2365 المؤرخ في 12 اذار سنة 1924 مادة 12= يقرأ بدلا من "ان هذا القرار لا يشمل ما قبله, ان هذا القرار لا يشمل ما قبله في ما يختص بتطبيق احكام المواد 8 و9 و10
قرار 01/07/1924
قرار تاريخ 01/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1780 تاريخ 08/07/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصحيح للقرار رقم 2365 المؤرخ في 12 اذار سنة 1924 مادة 12= يقرأ بدلا من "ان هذا القرار لا يشمل ما قبله, ان هذا القرار لا يشمل ما قبله في ما يختص بتطبيق احكام المواد 8 و9 و10
بيروت في 1 تموز سنة 1924 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 113 عاليه في 26 حزايران سنة 1923 عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان وبامره الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ده ريفي
نصوص ذات صلة