المادة 1
بناء على القرار رقم 2645 المؤرخ في 30 اب سنة 1924 جعلت مديريتا مال حاصبيا ومرجعيون مديرية مال واحدة منذ اول ايلول سنة 1924
قرار رقم 2645 30/08/1924
قرار رقم 2645 تاريخ 30/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1798 تاريخ 09/09/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 2645 المؤرخ في 30 اب سنة 1924 جعلت مديريتا مال حاصبيا ومرجعيون مديرية مال واحدة منذ اول ايلول سنة 1924
نصوص ذات صلة