Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2645 30/08/1924

جعل مديريتي مال حاصبيا ومرجعيون مديرية مال واحدة

قرار رقم 2645 تاريخ 30/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1798 تاريخ 09/09/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2645
التاريخ
30/08/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1798, 09/09/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2645 تاريخ 30/08/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 2645 المؤرخ في 30 اب سنة 1924 جعلت مديريتا مال حاصبيا ومرجعيون مديرية مال واحدة منذ اول ايلول سنة 1924

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924