المادة 1
ذيل القرار رقم 2631 القاضي بمنع المقامر في سنة 1924 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 8 ايلول سنة 1924
قرار 28/08/1924
قرار تاريخ 28/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1797 تاريخ 05/09/1924. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ذيل القرار رقم 2631 القاضي بمنع المقامر في سنة 1924 يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 8 ايلول سنة 1924
بيروت في 28 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
نصوص ذات صلة