Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2634 27/08/1924

منع وضع الرايات على السيارات

قرار رقم 2634 تاريخ 27/08/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1797 تاريخ 05/09/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2634
التاريخ
27/08/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1797, 05/09/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2634 تاريخ 27/08/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: محطر وضع الرايات , على اختلاف اشكالها وانواعها, على السيارات ولا يستثنى من ذلك الا: (1) سيارات المفوضية العليا, والجيش , والبحرية (2) سيارات حكومة لبنان الكبير, والسيارات الخاصة برئيس المجلس النيابي, والسكرتير العام, ونظار الادارات العامة, والحكام الاداريين, والمتصرفين, فيوضع على سيارة الحاكم علم (fanion) ويوضع على بقية السيارات المذكورة اعلام صغيرة لبنانية flamme

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام ورئيس دوائر البوليس وقائد الجندرمة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 27 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924