Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2763 24/10/1924

المحاضر التي تضعها أفراد الجندرمة في المدن التي فيها بوليس منظم

قرار رقم 2763 تاريخ 24/10/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1816 تاريخ 11/11/1924. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2763
التاريخ
24/10/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1816, 11/11/1924, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2763 تاريخ 24/10/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المحاضر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في المدن التي فيها بوليس منظم يكون لها القوة المعترف بها للمخاطر التي يضعها ضباط الجندرمة وافرادها في الجهات التي ليس فيها بوليس منظم

المادة 2

مادة 2: على ناظر العدلية والكولونل قائد جندرمة لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: الجنرال فندنبرغ نظر وصدق تحت رقم 2937 بيروت في 29 تشرين الاول سنة 1924 الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1924