Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 54 11/11/1997

تسجيل املاك الاوقاف الاسلامية على الاراضي اللبنانية كافة بتسمية موحدة

قرار رقم 54 تاريخ 11/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
54
التاريخ
11/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 19, 17/04/2003, ص. 2238-2239
الحالة
لا إلغاء مسجل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 (المادة 26: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 54 تاريخ 11/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء لاحكام المواد 38 و39 و54 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل بناء لاحكام المواد 35 حتى 39 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 المعدل بناء لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 03/03/1988 بناء على قراري اللجنة الادارية والمالية رقم 5/1997 و41/1997 بناء على مقتضيات المصلحة الاسلامية والوقفية يقرر:

المواد

المادة 1

أ ـ الموافقة على تسمية أملاك الأوقاف الإسلامية على سائر الأراضي اللبنانية بتسمية موحدة لتكون على النحو الآتي:

1 ـ المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

2 ـ دائرة أوقاف طرابلس ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

3 ـ دائرة أوقاف صيدا ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

4 ـ دائرة أوقاف البقاع ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

5 ـ دائرة أوقاف جبل لبنان ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

6 ـ دائرة أوقاف عكار ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

7 ـ دائرة أوقاف صور ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية.

ب ـ الطلب إلى الدوائر العقارية المختصة الالتزام بمضمون هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997