Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6799 11/11/1997

شطب "شركة جوزف متى وشركاه للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6799 تاريخ 11/11/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 20/11/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6799
التاريخ
11/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 53, 20/11/1997, ص. 3812
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6799 تاريخ 11/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقم 4794 تاريخ 27/02/1992

القاضي بادراج اسم "شركة جوزف متى وشركاه

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم

335,

وبناء على القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 20/7/97

تاريخ 19/02/1997,

وبناء على كتاب مصرف لبنان تاريخ 15/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جوزف متى وشركاه للصيرفة" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 335

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997