Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3478 19/01/1926

يختص بانشاء مكتب لتوزيع البوسطة

قرار المفوض السامي رقم 3478 تاريخ 19/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1941 تاريخ 26/01/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3478
التاريخ
19/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1941, 26/01/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3478 تاريخ 19/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3478 المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1926 ينشأ في قرية العباديه مكتب لتوزيع البريد تابع لمكتب عاليه وذلك ابتداء من أول شباط سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926