Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3397 03/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3397 تاريخ 03/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1954 تاريخ 12/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3397
التاريخ
03/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1954, 12/03/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3397 تاريخ 03/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3397 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من جادي الكريم وابراهيم نجاد ومحمد صقر المدعى عليهم انهم قاموا, في وقت غير محدد, في محافظة مرجعيون مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي, مع العصابات المسلحة من غير ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة للاغارة على الاراضي او الاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجمع غفير من الاهلين او نهبها او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذا الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926