Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3397 03/03/1926

يختص باحالة بعض اشخاص الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3397 تاريخ 03/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1966 تاريخ 23/04/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3397
التاريخ
03/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1966, 23/04/1926, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3397 تاريخ 03/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3397 المؤرخ في 3 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدل جادي الكريم وابراهيم صقر المدعى عليهم انهم, قبل انقضاء مدة مرور الزمان, في محافظة, مرجعيون مجتمعين او بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي, انضموا الى عصابات مسلحة من غير ان يتولوا فيها قيادة او وظيفة, للاغارة على الاراضي والاملاك او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها او لمقاوة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926