Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3418 06/03/1926

في احالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3418 تاريخ 06/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1954 تاريخ 12/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3418
التاريخ
06/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1954, 12/03/1926, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3418 تاريخ 06/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3418 المؤرخ في 6 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي طرودي حسين اسمعيل من المحيدثه المدعى عليه انه, في محافظة زحلة, منذ زمن غير محدد, اثار الحرب الاهلية بحمله سكان الدولة على التسلح بعضهم ضد بعض او احداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة وقد خرج امر فساده الى العمل او بدىء في اجرائه وهي جناية- منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة 56 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926