Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3420 06/03/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3420 تاريخ 06/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1954 تاريخ 12/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3420
التاريخ
06/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1954, 12/03/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3420 تاريخ 06/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3420 المؤرخ في 6 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من محمد مصطفى نزها وحويشان محمد سلمان وعباس حسن مرعي من النبي عثمان ومرشد علي عوض وراجح محمد ديب من لبوه المدعى عليهم انهم قاموا في محافظة بعلبك, منذ زمن غير محدد, مجتمعين او بالاشتراك او بالتدخل الفرعي مع العصابات المسلحة او الاموال المختصة بالدولة او العقارات المختصة بجم غفير من الاهلين و نهبها, او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها وومعينة عقوبتها في المادة 62 من قانون الجزاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926