Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3406 05/03/1926

يختص بابادة النباتات الطفيلية المعروفة باسم Gui من الجنائن الملوثة في محافظة بعلبك

غير محدد رقم 3406 تاريخ 05/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1954 تاريخ 12/03/1926. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3406
التاريخ
05/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1954, 12/03/1926, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3406 تاريخ 05/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان جنائن بعلبك تعد ملوثة بالنباتات الطفيلية Gui

المادة 2

مادة 2: يجب على الملاك والشركاء في الربع وذوي حقوق الاستغلال والتمتع في الجنائن الملوثة ان يستأصلوا ويبيدوا النباتات الطفيلية. ويمكن ان تستأصل النباتات الطفيلية وحدها ويتناول هذا الاستئصال قطع الغصن الملوث حينما يكون هذا القطع غير مضر بشكل الشجرة او الموسم المقبل

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926