المادة 1
مادة 1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي
غير محدد رقم 3487 18/03/1926
غير محدد رقم 3487 تاريخ 18/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة