Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 03/01/1956

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين الفخار رقم 17

قرار تاريخ 03/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
03/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1956, ص. 41
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 03/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عين الفخار العقارية المؤرخ في 25 تشرين الثاني 955 والمعلن عنه بتاريخ اول كانون الاول 955. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول 1955. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 3/1/1956 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956