Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 477 29/12/1926

يختص باعفاء الادوات المعدة للاعمال الزراعية من رسوم الجمرك

غير محدد رقم 477 تاريخ 29/12/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2045 تاريخ 24/01/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
477
التاريخ
29/12/1926
الجريدة الرسمية
العدد 2045, 24/01/1927, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 477 تاريخ 29/12/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب الامر عدد 477 الصادر في 29 ك1 سنة 1926 تعفى ابتداء من تاريخ امضاء هذا الامر من رسوم الجمرك وضمن الشروط ذاتها والتحفظات عينها المطبقة على الالآت والاجهزة والحاصلات المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 الصادر في 25 ك1 سنة 1926 الادوات المعدة للاعمال الزراعية المذكورة ادناه الالآت المستعملة لتحضير الحبوب او لتحضير الغلال ــــــــــــــــــــــــــــــــــ الطواحين وحجارة الطحن المعدة لطحن الحبوب الات حلج القطن معاصر ومكابس العنب الالآت المعدة لتحضير المأكولات ــــــــــــــــــــــــــــــــ آلات صنع الزبدة معاصر الزيت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926