Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 762 03/02/1927

يختص بكيفية استيفاء رسوم الاجازة السنوية بحيازة او حمل الاسلحة والذخائر

قرار المفوض السامي رقم 762 تاريخ 03/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2063 تاريخ 16/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
762
التاريخ
03/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2063, 16/03/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 762 تاريخ 03/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 762 الصادر في 3 شباط سنة 1927 يستوفي على الاجازة الشخصية السنوية بحيازة او حمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين B,A المنصوص عنها في القرار عدد 131 - المادة الرابعة - رسم قدره 50 غرشا لبنانيا سوريا ذهبا ويستوفي على الاجازة الشخصية السنوية بحيازة او حمل الاسلحة والذخائر الداخلة في الفئة C المنصوص عنها في المادة 7 من القرار عدد 313 رسم قدره 25 غ.ل.س .ذ يحول الرسمان المذكوران في المادتين السابقتين الى عمله ل. س . ورق بضربهما بالعدد المثل 5 ويستوفيان على شكل اوراق بول اميريه توضح على الاجازات قبل اعطائها يستوفي على الترخيص السنوي بالتجارة بالاسلحة والذخائر المنصوص منه في المادة 7- من القرار 131 رسم قدره ليرة واحدة سورية لبنانية ذهب يستوفي عن الرخصة السنوية في بيع البارود المنصوص عنها في المادة 13 من القرار عدد 313 رسم قدره ليرة واحدة لبنانية سورية ذهب تحول الرسوم المذكورة في المادتين السابقتين الى عملة لبنانية سورية ورق بحسب السعر النصف شهري الذي يعينه المستشار المالي في المفوضية العليا وفقا لقرار 514. يستوفي مكتب حماية الملكية حاصل هذه الرسوم- ويدفعها لميزانية الدول المشمولة بالانتداب ضمن الشروط التي تحدد فيما بعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927