Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 773 08/02/1927

يختص باجازات بيع الدخان

قرار المفوض السامي رقم 773 تاريخ 08/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2067 تاريخ 30/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
773
التاريخ
08/02/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2067, 30/03/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 773 تاريخ 08/02/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 773 الصادر في 8 شباط سنة 1927 رخص لادارة حصر الدخان ان تمنح اجازات لبيع الدخان للستة الاشهر الاولى من سنة 1927 وذلك مقابل دفع نصف الرسوم السنوية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927