المادة 1
بموجب القرار عدد 773 الصادر في 8 شباط سنة 1927 رخص لادارة حصر الدخان ان تمنح اجازات لبيع الدخان للستة الاشهر الاولى من سنة 1927 وذلك مقابل دفع نصف الرسوم السنوية
قرار المفوض السامي رقم 773 08/02/1927
قرار المفوض السامي رقم 773 تاريخ 08/02/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2067 تاريخ 30/03/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 773 الصادر في 8 شباط سنة 1927 رخص لادارة حصر الدخان ان تمنح اجازات لبيع الدخان للستة الاشهر الاولى من سنة 1927 وذلك مقابل دفع نصف الرسوم السنوية
نصوص ذات صلة