Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 951 08/03/1927

يختص بتعديل تأليف محكمة الاختلافات

قرار المفوض السامي رقم 951 تاريخ 08/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2080 تاريخ 18/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
951
التاريخ
08/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2080, 18/05/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 951 تاريخ 08/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 951 الصادر في 8 آذار سنة 1927 يعين رئيس دولة سوريا او رئيس الجمهورية اللبنانية القاضي السوري او اللبناني الذي ينتدب ليكون عضوا في محكمة الاختلافات وينتخب هذا القاضي من رؤساء غرف محكمة التمييز للجمهورية اللبنانية او لدولة سوريا من مستشاريها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927